ابن نجيم المصري
498
البحر الرائق
والثمر يدخل تبعا وإلا فلا ، كذا في المجتبى . قيد بالبيع لأنه يدخل في رهن الأرض بلا ذكر كالشجر والثمر لأنه لا يصح بدونه فيدخل في رهن الأرض تبعا ، كذا في رهن الخانية . وأما في الوقف فقال في الاسعاف : يدخل البناء والشجر في وقف الأرض تبعا ، ولا يدخل الزرع النابت فيها حنطة كان أو شعيرا أو غيره ، وكذلك البقل والآس والرياحين والخلاف والطرفا وما في الجمة من حطب ، ولو زاد بحقوقها تدخل الثمرة القائمة في الوقف الخ . وأما في الاقرار ففي البزازية : أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل في الاقرار ، ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر في الزرع ولا يصدق في الشجر اه . وأما في الهبة ففي الخانية : لا يدخل الحلي والثياب في هبة الجارية ، وأما في الإقالة فلا يدخل الزرع في إقالة الأرض ، كذا في القنية . ولا يدخل الغلق والسرر والسلالم المغرزة لأنها بمنزلة المتاع إلا إذا قال بمرافقه قالوا : تدخل والزرع يدخل فيها . وفي الخانية : أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز ، وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع ، وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جاز ، وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز . هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ، فإن كان من قبل الأكار ينبغي أن يجوز ، ولو باع نصف الأرض مع نصف الزرع جاز اه . وفي الخانية : باع أرضا فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول ولم يذكر في البيع ما فيها قال الفضلي : ما علا منها على وجه الأرض يكون بمنزلة الثمر لا يدخل في البيع من غير شرط ، وما كان من أصولها في الأرض يدخل في البيع لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء . وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت ما هو على وجه الأرض لا يدخل في البيع من غير ذكر ، وأصولها في الأرض تدخل . واختلفوا في قوائم الخلاف قال بعضهم تدخل لأنها شجر والمختار أنها لا تدخل لأنها تعد من الثمر ، وإن كان في الأرض شجر قطن فبيعت الأرض لا يدخل ما فيها من القطن . واختلفوا في أصل القطن وهو الشجر والصحيح أنه لا يدخل ، وإن كان في الأرض كراث فبيعت الأرض مطلقا ما كان على ظاهر الأرض لا يدخل ، واختلفوا فيما كان مغيبا والصحيح الدخول . قوله : ( ولا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا بشرط ) أي ولا يدخل إلا بشرط دخوله في البيع مطلقا ، سواء بيع الشجر مع الأرض أو